فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 10443 ] الطريقة الصحيحة للتقسيط
السؤال
- س: لوحظ قيام بعض شركات التقسيط أو الأشخاص بإرسال المشتري بالتقسيط لاختيار السيارة المناسبة له وقيام الشركة بإرسال المبلغ للمعرض بعد الاتفاق مع الزبون على السعر، هل يجوز لصاحب المعرض بيعه؟
الجواب
- يجوز ذلك ولكن الزبون لا يلزمه العقد حتى
يملكها مأذون الشركة أو الشخص فقبل ذلك للزبون الخيار إن شاء أخذ وإن شاء
ترك. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لوحظ قيام بعض شركات التقسيط أو الأشخاص بإرسال المشتري بالتقسيط لاختيار السيارة المناسبة له وقيام الشركة بإرسال
عدد المشاهدات
- 753