فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 5721 ] حكم الزيادة في ثمن السلعة عند بيعها بالتقسيط
السؤال
- س: هناك محلات تبيع سلعها بثمن محدد نقدًا، وإذا كان بالتقسيط تكون هناك زيادة في الثمن فهل يجوز هذا البيع؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: إذا اشترى رجل سيارة بـ (40000) ريال حاضر، فهل يجوز أن يزيد البائع
ويجعل سعرها بـ (70000) في حالة التقسيط أم لا؟
إذا كان سعر السيارة بالنقد أربعين ألفًا والمشتري لا يجد النقد معه، فله أن
يشتريها مثلا بسبعة وأربعين ألفًا مُقسطة شهريًا أو سنويًا ولكن لا بد أن يحصل
الاتفاق على تحديد السعر بالمؤجل فيقول قيمة هذه السيارة أربعون ألف نقدًا
ولا أبيعها بالمؤجل إلا بسبعة وأربعين، فلك الخيار فإذا اخترت المؤجل كتبها
في ذمتك وحدد القيمة وقدر الأقساط والآجال وأشهد على ذلك وحصل التقابض
والتصرف فهو بيع صحيح لا غبار عليه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك محلات تبيع سلعها بثمن محدد نقدا وإذا كان بالتقسيط تكون هناك زيادة في الثمن فهل يجوز
عدد المشاهدات
- 546