فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 9959 ] بيع المواد الغذائية بالأجل
السؤال
- س: يقوم بعض التجار ببيع بعض المواد الغذائية على أن يتم الحساب مؤجلًا خلال شهر، ويقوم البائع بوضع زيادة بسيطة على تلك الأسعار مقابل التأجيل ودون علم المشتري وبعض العمال والمأجورين ومن يفعل ذلك، ويأخذ الزيادة لنفسه بدون علم المشتري وصاحب البقالة فما حكم ذلك؟
الجواب
-
معروف أن هناك فرقا بين البيع الحاضر والمؤجل، حيث يزاد في قيمة المؤجل
مقابل التأجيل، وتختلف الزيادة بحسب طول مدة الأجل أو قصرها، فلا مانع من
هذه الزيادة إذا اتفق على ذلك المتبايعان، وسواء كان المبيع من الأغذية أو
من الأكسية أو الأواني أو العقار أو غيرها ولا بد من معرفة الأجل الشهري أو
السنوي وقسط كل أجَل، ولا بد أن يخبر المشتري بالزيادة ولو قليلة ليكون على
بصيرة من أمره، ثم إن هذه الزيادة تكون لمالك السلعة سواء كان هو البائع أو
غيره لأنها عوض سلعته، ولا يحل للعامل هذه الزيادة ولو دفع الثمن للمالك
حاضرًا؛ لأنه يكون قرضًا جر منفعة، فإن حدد البائع المالك للسلعة حدًّا وأذن
للعامل في أخذ الزيادة عليها جاز، لكن لا يحبسها ويرد المشتري انتظارًا لتلك
الزيادة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يقوم بعض التجار ببيع بعض المواد الغذائية على أن يتم الحساب مؤجلا خلال شهر ويقوم البائع بوضع
عدد المشاهدات
- 1194