فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8580 ] شراء السيارات بالتقسيط

السؤال

س: اتفقت أنا وشخص على أن يشتري لي سيارة من الوكالة نقدًا ثم يبيعها عليَّ مؤجلا بسعر مغايرًا لمشتراها هو به وقد اتفقنا على الثمن قبل أن يشتري السيارة؛ لأن سعر السيارة من الوكالة معروف، فإذا اشتراها من الوكالة بمائة مثلا فأنا أشتريها منه بمائة وخمسين، هل هذه الطريقة جائزة شرعًا أم فيها شبهة؟

الجواب

لا يجوز تحديد الثمن قبل ملك السيارة ولا بأس تحديد الثمن قبل ملك السيارة ولا بأس بالوعد له بشرائها أقساطًا بعد أن يملكها ويكون الثمن المؤجل هو المُعتاد له من غيرك فيشتريها ويملكها ويغير مكانها ثم يعرضها عليك ويخيرك ولا يلزمك فإن وافقت على الشراء صح العقد وإلا فلا إلزام وتكون السيارة في ملكه وله ردها على من باعه بتراضيهما. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س اتفقت أنا وشخص على أن يشتري لي سيارة من الوكالة نقدا ثم يبيعها علي مؤجلا بسعر مغايرا

عدد المشاهدات

549