فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 1085 ] حكم الشراء بالتقسيط بشروط
السؤال
- س: أريد القيام بمشروع تجاري، ولا أملك المال الكافي للمشروع، ويلزمني وأريد شراء هذه المعدات عن طريق شركة تقسيط ونظامها كالآتي: ـ ـ أن لا يقل الراتب عن 6000 ريال. ـ أن أحضر كفيلين لا تقل مرتباتهما عن 6000 ريال. ـ لك الخيار في الدفع النقدي أو بدون دفع مقدم. ـ وأن أقوم بطلب. ـ ما قدمت ما طلبوه يقومون بشراء المعدات ثم يملكونها. ـ أقوم بتوقيع العقد وتتم العملية. وقبل توقيع العقد إذا ترددت ولو أن الشركة قد امتلكت المعدات فهي راضية إذا امتنعت، ولست مطالبا بشيء. هل يجوز التعامل؟ وهل التعامل معهم فيه شبهة؟
الجواب
-
، وأحسن الله إليك، وجزاك الله خيرًا، ونقول لا بأس بالتعامل مع شركة تقسيط،
تُؤَمِّن لك ما تحتاجه من المعدات، كثلاجات ومكائن وسرر ومكيفات وأدوات
كهربائية يحتاج إليها ذلك المشروع فإذا التزمت هذه الشركة شراء تلك
المعدات، وملكتها وقبضتها، وأصبحت في حوزتها ، وعرضتها عليك بدون إلزام،
وأخبرتك بالقيمة المطلوبة، وبمقدار الأقساط الشهرية ، وبإحضار الكفيلين،
ولم تُلْزِمْك بالشراء، ورضيت بعد تمام الملك لهم، وحصل الاتفاق على الشراء،
فلا مانع من هذا العقد إذا كان البيع ليس فيه إلزام؛ لقول النبي صلي الله
عليه وسلم: لا تَبِعْ ما ليس عندك وفي الحديث: إنما البيع عن تراض وقوله
تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أريد القيام بمشروع تجاري ولا أملك المال الكافي للمشروع ويلزمني وأريد شراء هذه المعدات عن طريق شركة
عدد المشاهدات
- 465