فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 8962 ] حكم إعطاء الخادمة غير الذمية والكافرة من الصدقات أو الزكاة

السؤال

هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟

الجواب

لا يجوز استيفاد الخادمة غير المسلمة إلا عند الضرورة، ومتى وفدت غير المسلمة بدأ بدعوتها إلى الإسلام ورغبها في اعتناقه، فإن أصرت وامتنعت فلا يجوز ظلمها ولا الإضرار بها، كما لا يجوز احترامها ونفعها بغير حقها الواجب ولا الصدقة عليها من زكاة، أو من تبرعات، فإن هذه الصدقة تختص بفقراء المسلمين، وفي إعطائها الكفار مساعدة لهم على كفرهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟

عدد المشاهدات

879