فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 6185 ] إعطاء نسبة من التبرعات المالية للقائمين على جمعها تشجيعا لهم وحثا لغيرهم
السؤال
- س: يتعاون بعض الإخوة مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط البلد في أمور عدة، ومنها جمع التبرعات المالية للمكتب، فهل يجوز للمكتب تشجيعًا لهم وحثًّا لغيرهم أن يقدم لهم نسبة من هذه الأموال مقابل جهدهم كأن يعطوا نسبة (5%) خمسة في المائة أو (10%) عشرة في المائة، علمًا أن بعضهم قد يكون صاحب حاجة وبعضهم قد يكون مستغنيا؟ نأمل من فضيلتكم بيان هذه المسألة، أثابكم الله ونفع بكم.
الجواب
- وبعد:
لا بأس بإعطاء هؤلاء الأخوة المتعاونين جزءًا من هذا المال الذي جمعوه من
التبرعات للمكاتب الخيرية تشجيعًا لهم وحثًّا لغيرهم وتقديرًا لجهودهم وننصح من
كان مستغنيًا أن يتعفف عن الأخذ، وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة،
أما من كان من ذوي الحاجة فإنه يعطى بقدر حاجته وبقدر جهده. والله الموفق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يتعاون بعض الإخوة مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط البلد في أمور عدة
عدد المشاهدات
- 1123