فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 10481 ] بيع التبرعات الواردة للمسجد
السؤال
- س: عندنا بعض صدقات المتبرعين للمسجد. والمسجد كافي والحمد لله. هل بالإمكان بيعها؟ أو تبقى في المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
- أرى أن ما استغنى عنه المسجد من الأدوات الكهربائية والفرش
والمكيفات ونحوها يجوز صرفه إلى مسجد آخر إذا كان نافعًا يمكن استعماله وإن
لم يكن هناك مسجد يحتاجها جاز بيعها وصرف عنها في حاجات المسجد أو المساجد
الأخرى وأما الأدوات الفاسدة فلا بأس ببيعها لمن يصلحها ويصرف ثمنها في
حاجات المسجد أو غيره. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عندنا بعض صدقات المتبرعين للمسجد والمسجد كافي والحمد لله هل بالإمكان بيعها؟ أو تبقى في المسجد؟ أفيدونا
عدد المشاهدات
- 467