فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 9897 ] حكم إعطاء الكافر من الأضحية والعقيقة
السؤال
- هل يعطى للكافر والمشرك من الأضحية والعقيقة إذا كان في جوار المسلم؟
الجواب
-
ج: لا يعطى الكافر صدقة ولا زكاة ولا هدية إلا إذا رُجِيَ إسلامه، والأضحية
والعقيقة من الصدقات، فلا يُعْطَى منها الكافر ولو جارًا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- هل يعطى للكافر والمشرك من الأضحية والعقيقة إذا كان في جوار المسلم؟
عدد المشاهدات
- 548