فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 537 ] حكم التعامل مع البنوك وبيان أنها لا تخلو من ربا

السؤال

س: هل يجوز أن أعطي البنك في الرياض ريالات سعودية وأطلب منه إعطاء قريبي في دولة أخرى من عملتهم ؟ فهل ينطبق على هذه الصورة حوالة أو صرافة؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم الإسلام في نظركم في تعليق بعض البنوك لافتات عريضة على الطرق كتب عليها: (( دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك )) ، وذلك إشارة إلى نزاهة معاملاتها عن الربا؟ وكذلك دعاية بعض البنوك الربوية لبعض مشاريعها بشعار: ((يدا بيد))؟ قد عُرف بأن الكثير من أعمال البنوك يدخل في الربا ، سواء ربا الفضل، أو ربا النسيئة ، كمضاعفة الدَّين إذا تأخر عن وقت حلوله شبيها بقول الأولين: إما أن تُعطي وإما أن تُربي ، وكذلك الزيادة في القرض ، كدفع الألف وكتابته ألفا ومائة ، وكذلك تعاملهم مع البنوك الكبرى في الخارج بأخذ ما يُسمَّى بالفوائد التي يدفعها البنك الكبير مقابل انتفاعه بأموال هذه البنوك الصغيرة ، وهكذا ما يكون في الحوالات من الصرف قبل القبض؛ حيث يستلمون الريالات السعودية، ويكتبون بدلها دولارات، أو دنانير، أو جنيهات مصرية، أو ليرات سورية ، ولم يكن هناك تقابض ، وهذا الحديث يفيد الابتعاد عن كل ما يُريبك مما فيه شبهة ، والعدول إلى ما لا شبة فيه ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وإذا كانت المصارفة يدا بيد، فلا بأس بها وصورة ذلك أن تدفع لهم عشرة آلاف ريال سعودي ، وتأخذ بها سندا، وترسل السند إلى صاحبك في مصر أو اليمن أو الشام أو البحرين وتطلب منه قبض هذه العشرة من فرع ذلك البنك ، وهناك يتم الصرف بعينٍ وذمَّة حيث يقبض قيمة العشرة آلاف بنقد تلك الدولة ، ولا يتفرقان وبينهما شيء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أعطي البنك في الرياض ريالات سعودية وأطلب منه إعطاء قريبي في دولة أخرى من

عدد المشاهدات

668