فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الحيل للتخلص من حرام أو للتوصل إلى حلال » [ 11107 ] حكم الصدقة من الفوائد البنكية

السؤال

س: هل يجوز صلة الأقارب والأرحام بهذه الأموال ممن ليس له سكن أو سيارة أو عليه دين ـ وإذا كان هذا الرجل له بعض الأبناء وعليهم ديون فهل يجوز سداد الدين من هذا المال؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

تجوز الصدقة بها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة ويفضل الأقارب والأرحام ممن عليه دين لا يقدر على وفائه أو هو بحاجة إلى سكن ويعجز عن قيمته ويكلفه دفع أجرة السكن لقلة دخله وكذا من هو بحاجة إلى سيارة للتنقل الضروري في حاجاته وهو عاجز عن ثمنها ونحو ذلك من الحاجات الضرورية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز صلة الأقارب والأرحام بهذه الأموال ممن ليس له سكن أو سيارة أو عليه دين وإذا

عدد المشاهدات

710