فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 5185 ] حكم التعامل مع البنوك الربوية للضرورة

السؤال

س: هل يجوز استخدام صراف بنك آخر غير البنك الذي أتعامل معه حتى ولو كان ضرورة، كأن أكون في السوق ولا أجد غير هذا الصراف؟

الجواب

منع ذلك كثير من العلماء، ومنهم الشيخ يوسف الأحمد كما في جوابه المرفق إذا كان ذلك البنك يتعامل بالربا، لأن في ذلك معاونة له على ذلك، كما منعوا من الإيداع في البنوك الربوية، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأجاز ذلك كثير من المشايخ عند الحاجة والضرورة، حيث إن البنوك الإسلامية قليلة، أو بها زحام شديد، فلأجل ذلك منعوا من الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، ويكون الإيداع بمعنى فتح الحساب، وهكذا أيضا استخدام صراف بنك آخر غير البنك الذي تتعامل معه إذا كان هناك ضرورة ولم تجد غير ذلك الصراف، وتكون تلك النقود التي يأخذها من البنك الثاني عن أجرته، فإنه قد استأجر ذلك المكان وكمل أجهزته، بما في ذلك الكهرباء والآلات التي تسجل الحسابات ونحوها، وبكل حال فإننا نقول لا يجوز إلا عند الضرورة الشديدة التي يتضرر الإنسان إذا لم يستخدم ذلك الصراف، وتفوت عليه مصلحة أو يتعرض لضرر، كمطالبة غريم، وشراء سلعة مناسبة، وصدقة على مسكين في ذلك المكان، وحاجة لأكل أو نحوه، فالضرورات تبيح المحظورات بقدر الحاجة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز استخدام صراف بنك آخر غير البنك الذي أتعامل معه حتى ولو كان ضرورة كأن أكون

عدد المشاهدات

708