فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » دعم الدعوة إلى الله ماديا ومعنويا » [ 11760 ] حكم فتح حساب في البنوك الربوية للاستقطاع من راتب المتبرعين

السؤال

س: نحن أخوة لكم نعمل في جمعية لتحفيظ القرآن الكريم يقوم نشاطنا على التبرعات التي تصل من المحسنين. ومن طرق جمع هذه التبرعات الاستقطاع الشهري من الرصيد لدى البنك. وقد لاحظنا وجود فئة من الموظفات ليس لهن رصيد إلا لدى بعض البنوك الربوية لأن رواتبهن لا تصرف إلا عن طريق هذه البنوك. وقد وافقن على منح الجمعية جزءا من الراتب شهريا يقتطع من حسابهن في هذه البنوك. وهذا لا يتم لنا إلا بفتح حساب باسمنا في هذه البنوك. وسؤالنا: هل يجوز لنا فتح حساب لهذا الغرض مع ملاحظة : 1ـ أن هذا الحساب لن يودع فيه شيء من قبلنا ولكن يَجمع فيه البنك ما يستقطع من رواتب الموظفات اللاتي تصرف رواتبهن عن طريقه. 2ـ لن نترك هذه التبرعات فترة عند البنك ولكن سنسحبها أولا بأول. 3ـ لن نحيل على هذا الحساب أو نصرف شيكات إليه. وبذلك يكون هذا الحساب اقتطاع من رواتب الموظفين وليس إيداعًا، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا بأس بفتح حساب لدى ذلك البنك لهذا الغرض إذا لم يتيسر أخذ تلك المُقتطعات أولا بأول من ذلك البنك وإيداعها في غيره، فإن كثيرًا من الموظفين الذين تُصرف رواتبهم عن طريق بعض البنوك الربوية يتبرعون بجزء من رواتبهم كالعُشر أو ربع العُشر شهريا لبعض المؤسسات الخيرية، ثم أصحاب المؤسسات يستلمونه فورًا ويُودعونه في المصارف الإسلامية دون حاجتهم إلى فتح حساب في تلك البنوك، فإذا لم يتيسر أخذه فورًا من غير فتح حساب واضطر أهل الجمعية إلى فتح الحساب جاز ذلك بشرط سحبه من البنك فورًا حتى لا يستعين به على أعماله الربوية، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن أخوة لكم نعمل في جمعية لتحفيظ القرآن الكريم يقوم نشاطنا على التبرعات التي تصل من المحسنين

عدد المشاهدات

795