فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » التصرف في المبيع قبل قبضه » [ 5319 ] الشركات الإسلامية التمويلية التي تتعامل بنظام المرابحة في البيع ونظام الإجارة بأنواعها
السؤال
- س: أود أن أستفسر من فضيلتكم فيما يتعلق بالشركات الإسلامية التمويلية، التي تتعامل بنظام المرابحة في البيع، ونظام الإجارة بأنواعها. وأنا أعمل في شركة للإجارة والاستثمار، ويوجد فيها لجنة فتوى، وأنا أعمل في قسم المبيعات بوظيفة بائع، ومكان عملي بالضبط في إحدى وكالات السيارات؛ حيث أُمَثِّلُ الشركة في عملية البيع والشراء، وأوضح لفضيلتكم كيفية الشراء والبيع الذي أقوم بها: فمثلًا: إذا جاء شخص يريد أن يشتري سيارة بنظام التقسيط عن طريق الشركة، فأسأله: كم يريد أن يدفع مُقَدَّمًا، وكم يريد مدة التقسيط؟ فإذا تم الاتفاق أقوم بشراء السيارة من الوكالة بموجب طلب شراء -بنفس السعر المعلن الأصلي- ومذكور فيه مواصفات السيارة، فيوافق ممثل الوكالة على الشراء دون دفع الثمن في الحال، ودون انتقال السارة إلى مخازن الشركة، وأقوم بعد الشراء فورًا بعمل عقد بيع تكون فيه الشركة التي أعمل بها الطرف الأول البائع، والطرف الثاني المشتري، يوضح هذا العقد القيمة الإجمالية للبيع، وكم سيدفع مقدما، والباقي من المبلغ يُقَسَّطُ حسب ما تم الاتفاق عليه سابقًا. ويتم بعد ذلك تحويل السيارة في المرور، والوكالة هي التي تقوم بهذه الإجراءات، مع وجود ختم الشركة على أوراق المرور. وعندما يريد أن يستلم الزبون السيارة من الوكالة، يتم إصدار إذنِ تسليمٍ من قِبَلِ الشركة باسم المشتري مُوَجَّهٍ إلى الوكالة، مذكور فيه: أن لا مانع لدى الشركة من تسليم السيارة التي تم شراؤها منكم بموجب طلب شراء. ويذكر أيضًا اسم الزبون، ومواصفات السيارة، وبعد هذه الإجراءات بيومين تقريبًا، يتم دفع المبلغ للوكالة حسب طلب الشراء، وكل هذه الإجراءات تتم بموافقة جميع الأطراف، فما رأي فضيلتكم في طريقة البيع هذه؟
الجواب
- هذه العملية لا بأس بها،
ولو كانت خلاف الْأَوْلَى. والطريقة السليمة: إذا أتاك الزبون راغبًا في شراء
سيارة، فإما أن يُخَصِّصَ سيارة بعينها تقع في المعرض الفلاني، رقمها كذا وكذا،
فأنت تتصل بذلك المعرض، وتشتريها منه، سواء دفعت الثمن أو لم تدفعه، وتستلم
مفاتيحها وأوراقها، وتغير موضعها، وبعد ذلك تقوم الوكالة بتحويل السيارة
إلى المرور مع وجود ختم الشركة، وبعدما يتم إخراج أوراقها من المرور، أو
قبل ذلك، تعرضها على الزبون، وتخبره بثمنها، ومقدار الذي يدفعه مُقَدَّمًا،
ومقدار الأقساط الشهرية. فإذا رغب في ذلك اتصلت بالوكالة لتدفع له السيارة،
وكتبت بينك وبينه هذه الشروط والمواصفات. أما إذا لم يُخَصِّصْ واحدة من
السيارات، ولكن ذكر أنه يريد سيارة نوعها كذا، وتعريفها كذا، فأنت تشتري
السيارة مُمَثِّلًا للشركة، وتقبض أوراقها ومفاتيحها، وتُغَيِّر موضعها، وبعد ذلك
تقوم الوكالة بإجراءات المرور، وقبل ذلك أو بعده تَعْرِضُها على الزبون مُحَدِّدًا
ما سيدفعه مقدمًا، ومُحَدِّدًا الأقساط الشهرية. وبذلك تكون هذه الطريقة سليمة من
الشبهة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُبَاع السلع
حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يعني: لا تباع في موضعها، فإذا
نُقِلَتْ إلى موضع آخر دخلت في ملك المشتري، وجاء في الحديث: لا تبع ما ليس
عندك أي: لا تبع شيئًا مُعَيَّنًا قبل أن تملكه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أود أن أستفسر من فضيلتكم فيما يتعلق بالشركات الإسلامية التمويلية التي تتعامل بنظام المرابحة في البيع ونظام
عدد المشاهدات
- 480