فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 413 ] التقسيط المنتهي بالتمليك

السؤال

س: ما حكم إذا باع الشخص داره بالتقسيط واشترط على المُشتري أنه إذا لم يُسدد يكون ما دفعه قيمة إيجار لما سبق من سكناه الدار ؟

الجواب

تُسمى هذه الصورة البيع بالتقسيط المُنتهي بالتمليك بمعنى أنه يُمكنه من سُكنى الدار، ويشترط أن يُدفع له الثمن شهريًا أو سنويًا لمدة خمس سنين، أو أكثر، أو أقل، فإذا عجز عن تسديد الأقساط انتزع منه الدار، ولم يرد عليه شيئًا مما قبضه من الأقساط، وادعى أنها أُجرة لسُكْناه في هذه المُدة، ولو كانت أكثر من أجرة الدار، ولا شك أن في هذا ظُلمٌ وضرر على هذا المُشتري بحيث إنه يتضرر إذا نُزعت منه داره، أو سيارته، وقد سدَّد أكثر القيمة، وما بقي عليه إلا شيءٌ قليل، ونقول: إن البديل في هذا أن يجعل الدار رهنًا في قيمتها، ويُمسك وثائقها، وإذا حلت الأقساط، ولم يُسددها كلها جاز للمُرتهِن بيعها بما تُساويه، ثم يَحسم ما بقِي له من الأقساط التي قد حلَّت ويَدفع بقية القيمة للراهن على حد ما رُوي في الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنمه وعليه غرمه . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم إذا باع الشخص داره بالتقسيط واشترط على المشتري أنه إذا لم يسدد يكون ما دفعه

عدد المشاهدات

504