فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 6388 ] البيع بالتقسيط

السؤال

س: نحن زملاء مشتركون في رأس مال، وذلك لغرض التجارة في بيع وشراء السيارات بالأقساط. حيث نقوم بشراء عدة سيارات من المعرض بالنقد وندفع القيمة كاملة غير ناقصة، ونقوم بمعاينة السيارات، وتكون جديدة سليمة من الحوادث والأعطال، ونسلم المبلغ للمعرض، ونستلم البطاقات الجمركية للسيارات، وسند قبض بالمبلغ الذي تم شراء السيارات به، ثم تجلس لدينا السيارات عدة أيام أو أسابيع أو عدة أشهر حتى يتوفر الشخص المناسب، ونتفق على بيعها بالمؤجل بزيادة معلومة تعادل الثلث من القيمة الأصلية على أقساط شهرية بدون دفع مقدم، وهي ما زالت في المعرض واقفة، ونذكر للمشتري أوصاف السيارة ويتم معاينتها، وإذا تم الاتفاق نكتب العقد ونثبت الشهود والكفيل على ذلك البيع. هل هذا البيع حلال أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

هذه المعاملة لا بأس بها، إلا أنها ينقصها قبض السيارات كقبض سائر السلع قبل بيعها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع السلع حيث تبتاع فنوصيكم إذا استلمتم مفاتيح السيارات والبطاقات الجمركية وسند القبض بالثمن أن تنقلوا السيارات إما من معرض إلى معرض، أو تحوزوها لديكم في مكان يختص بكم، أو تنقلوها داخل المعرض من مظلة إلى مظلة حتى تتم حيازتها، ويصح التصرف فيها إذا بعتموها بمؤجل بثمن معلوم سواء بزيادة الثلث على الثمن السابق، أو أقل أو أكثر بعد تحديد الأقساط وأجل كل قسط حتى لا يحصل اختلاط ينشأ عنه خلافات ومشكلات عاقبتها سيئة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن زملاء مشتركون في رأس مال وذلك لغرض التجارة في بيع وشراء السيارات بالأقساط حيث نقوم بشراء

عدد المشاهدات

482