فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 5015 ] رجل توفي وأوصى بثلث ماله فيما ينفع الميت

السؤال

س: رجل توفي وأوصى بثلث ماله فيما ينفع الميت من أضحية له ولوالده وزوجته في حالة العسر، وفي حالة اليسر أضحيتين، وقد تم شراء بيت يؤجر، وبعد خصم قيمة الأضحية وما يحتاجه الوقف من صيانة، فهل يتم توزيع باقي ريع هذا الوقف بين الورثة بالتساوي بين الرجال والنساء؟ علمًا أن جميع الورثة في حاجة.

الجواب

حيث إن الوصية فيما ينفع الميت فإن ذلك ينصرف إلى الصدقات والأعمال الخيرية، كتجهيز الغزاة والحجاج، وإعطاء مكاتب الدعوة وطبع الكتب والرسائل المفيدة والأشرطة الإسلامية وتوزيعها على المستحقين المنتفعين، وتجهيز الموتى، والصدقة على الفقراء والمساكين بواسطة الجمعيات الخيرية، وكفالة الأيتام، وإذا كان الأقارب من ذوي الفقر والفاقة أو من الغارمين، فإنهم يعطون ما يسد حاجتهم أو يوفون به دينهم، ويقدم منهم شديد الحاجة على غيره، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل توفي وأوصى بثلث ماله فيما ينفع الميت من أضحية له ولوالده وزوجته في حالة العسر وفي

عدد المشاهدات

393