فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 4862 ] حكم العمل بالوصية مع عدم علم الورثة

السؤال

س: توفي والدي - نسأل الله الكريم له المغفرة، والرحمة - منذ ستة أشهر، وأثناء بحثنا في مستنداته، وجدنا من ضمنها ورقة تنص على جعل بعض ماله وقفا غير قابل للتصرف فيه، وحيث إنني وكيل الورثة أطلب من فضيلتكم الفتوى في ذلك علما: 1- أن هذه الورقة غير موثقة. 2- لم يكن لدى ورثة المتوفى - نسأل الله الكريم له المغفرة، والرحمة - أي علم بهذه الورقة، ولا حتى شفويا، حيث لم يحدث بها أحد من الورثة. 3- وجدت هذه الورقة ضمن مستندات قديمة، وليس بها تاريخ كتابة. 4- عرضت على الورثة، وكلهم راشدون، ولم يتعرف أحد على كاتب الورقة للاستشهاد به. 5- لا يوجد على الورقة أي توقيع من قبل الوالد، أو شهود. صاحب الفضيلة، هل تعتبر هذه الورقة وصية من الوالد؟ وإذا كانت وصية فهل يلزم تنفيذها من قبل الورثة؟

الجواب

نرى: العمل بهذه الورقة إذا كان ما ذكر فيها ثابتا، فإن لم يكن مطابقا، فلا يعمل بها، وعلامة المطابقة: وجود عمارتين في البكيرية فإن لم يكن هناك عمارتان، دل على عدم اعتبار الوصية، وعلامة الاعتبار: وجود الفيلا التي في جدة المجاورة لمسجد أبا قرفص، ولعمائر الراجحي فإن لم يكن هناك فيلا في هذا المكان، دل على عدم اعتبار هذه الوصية، أما إذا وجدت هذه العمارات في الأماكن المذكورة، فإن ذلك دليل على اعتبارها، ولا يؤثر في الاعتبار عدم علمهم بهذه الورقة، فقد يكون أخفاها مخافة أن يمنعوه، أو يعاتبوه على هذا الوقف شحا، وبخلا، مع أنها وقف منجز فيما يظهر، ولا يؤثر أيضا عدم تأريخ هذه الورقة، ولا كونها مع مستندات قديمة، ولا يؤثر أيضا عدم معرفة كاتب الورقة، ولا عدم توقيع الوالد، أو الشهود، كما أن الكتابة مشابهة للورقة الثانية التي فيها توكيل ابنه عبد العزيز على إخوته كبيرهم، وصغيرهم، فيدل على أنها كتبت بإذنه، فتكون معتبرة، وعليكم تنفيذ ما فيها من المسجد، والأضاحي، حسب ما تضمنته الوصية، وما بقي من الغلة يعتبر لذوي الحاجة، والفاقة من الذرية، كوقف مستمر يخص به المحتاجون من ذريته ذكورا، أو إناثا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي نسأل الله الكريم له المغفرة والرحمة منذ ستة أشهر وأثناء بحثنا في مستنداته وجدنا من

عدد المشاهدات

349