فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 8381 ] تنفيذ الوصية
السؤال
- س: أوصى جدنا ناصر لابن ابنه غير الوارث وهو محمد بن عبد الله بن ناصر وسبل عليه دكانًا ودارًا ونص في الوصية قائلا: على محمد وذريته، ولمحمد هذا ذرية أبناء ذكور وبنت اسمها حصة وقد توفيت، فهل يستحق أبناء البنت شيئًا من هذا السبيل؟ وهل يدخلون في مُسمى ذرية محمد وهم أبناء ابنته، مع العلم أن الأبناء الآخرين لمحمد الذكور لهم ذرية ذكور أحياء؟
الجواب
-
الأظهر أن الذرية هم من الصُلب الوارثين، فأولاد محمد يستحقون سواء الذكور،
أو الإناث ثم أولاد البنين بعدهم دون أولاد البنات، هذا هو المُعتبر، وعلى
هذا فأولاد حصة لا شيء لهم؛ لأنهم في الغالب بعيدون في النسب من ناصر لا
يرثهم ولا يرثونه ولا يرثهم أولاده. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أوصى جدنا ناصر لابن ابنه غير الوارث وهو محمد بن عبد الله بن ناصر وسبل عليه دكانا
عدد المشاهدات
- 449