فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 3021 ] حكم تنويع الاستثمار في مال من أوصى أن ينمى ثلث ماله للأضحية

السؤال

س: رجل خلّف مالا وأوصى بأن يكون ثلثه في أضحية وباقي الثلث يُنمى للأضحية. 1ـ هل يجوز تنويع الاستثمار من هذا المال، أو لا بد أن يكون في مجال واحد ؟

الجواب

يجوز تنويع الاستثمار بأن يجعل بعض المال في التجارة وبعضه في المساهمات، أو يجعل التجارة بعضه في الأغذية وبعضه في الأقمشة، أو يُعطى لاثنين كمُضاربة ببعض ربحه؛ وذلك بعد التأكد من حصول الربح والاحتياط. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل خلف مالا وأوصى بأن يكون ثلثه في أضحية وباقي الثلث ينمى للأضحية 1 هل يجوز تنويع

عدد المشاهدات

424