فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » لزوم الوقف » [ 4973 ] الوصية الشفهية قرب الوفاة

السؤال

س: أوصى والدي قبل وفاته بساعات شفهيا بما يلي: 1- أن يكون له وقف عبارة عن محلات تجارية كان يملكها ـ رحمه الله ـ ولا تدخل ضمن الميراث. 2- أن يؤخذ من إيجار المحلات مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال توزع على أشخاص محددين من قبله هم ليسوا من الورثة. 3- أن يصرف بقية الإيجار على الأعمال الخيرية، وللذي يحتاج من أبنائه، وبناته، وللعاجز منهم، وللمرأة المطلقة، والأرملة من بناته بدلا من الحاجة للآخرين. هذا ما أوصى به ـ رحمه الله ـ علما بأن إيجار المحلات يتجاوز (90.000) تسعين ألف ريال. هل يجوز صرف هذه المبالغ حسب ما أوصى به والدي رحمه الله؟ وهل يعتبر كلامه ذلك وقف إلزامي، يجب أن ينفذ؟، أو يدخل في باب لا وصية لوارث؟ أو تعود هذه المحلات، وتقسم مع الإرث؟

الجواب

نرى: تنفيذ وصيته، ولو كانت شفهيا، بشرط أن تخرج تلك المحلات من ثلث التركة، فإن كانت أكثر من الثلث لم يلزم إخراج ما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، وإذا أخرجت نفذت الوصية سنويا بأن يدفع للأشخاص المحددين ما سماه لهم وهو خمسة آلاف، وأن يصرف الإيجار الباقي على الأعمال الخيرية كالصدقة المطلقة، وتفطير الصوام، وتجهيز الغزاة، وإطلاق المساجين، والوفاء عن الغارمين العاجزين عن الوفاء، والتوسعة على الفقراء، والمساكين، والنفقة على الدعاة، وطلبة العلم من ذوي الحاجات، والأوقاف الخيرية على مكاتب الدعوة، وطبع الكتب، وما أشبه ذلك، ويقدم ذوي الحاجة من ذرية الموصي، وذرية ذريته، وللعاجز منهم ذكورا وإناثا، وللمطلقة والأرملة من بناته، فيجوز صرف هذه المبالغ حسبما أوصى به، ويكون وقفا لازما، يجب تنفيذه، أما إن زاد على الثلث، فإن ما زاد لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أوصى والدي قبل وفاته بساعات شفهيا بما يلي 1 أن يكون له وقف عبارة عن محلات تجارية

عدد المشاهدات

421