فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها » [ 4931 ] الزيادات التي تأخذها المكاتب العقارية من عملائها بخلاف العمولة
السؤال
- س: أنا صاحب مكتب لبيع، وشراء العقارات، يأتينا أحيانا صاحب عقار يريد بيع عقاره عن طريق مكتبنا، ويقول: أنا أريد أن أبيع بمبلغ مليون ريال مثلا، وإذا بعتموه - أي العقار - بأكثر من مليون ريال، فالزيادة لكم، فهل يجوز لنا شرعا أن نعرضه على من يرغب شراءه بأكثر من مليون ريال؟ علما أن المشتري سوف يدفع لنا أتعاب سعي بمقدار ربع العشر، أو ما نتفق عليه معه، ، وأحيانا يكون العكس، فيطلب المشتري منا أن نأخذ موافقة البائع، لكي يبيع عقاره الذي كان قد طلب ثمنا له مليون ريال مثلا، ويطلب المشتري أن نأخذ موافقة مالك العقار على أن يبيعه بتسعمائة ألف ريال فقط، على أن يعطينا المشتري تسعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك دون علم البائع، أفتونا أثابكم الله عن الحكم في الحالة الأولى، والثانية، ودلونا، جزاكم الله خيرا على الصواب بإرشادكم لنا عن المحظورات في تجارة العقار، مما يحضركم
الجواب
-
لا يخفى أن صاحب المكتب وكيل، وأمينا على العقارات التي وكل عليها، وإذا
كان كذلك، فإن عليه ألا يكون قصده مصلحة خاصة به، فإن كثيرا من العقاريين
إذا حدد له البائع ثمنا، وسمح بما زاد على ذلك المحدد، فإنه يحبس العقار
طلبا للزيادة الكثيرة، فإذا قال له صاحب العقار: ما زاد على المليون، فهو
لك، فإنه يطلب من المشتري أكثر فيقول: لا يباع إلا بمليون، ونصف، فيمضي
عليه سنة، أو سنوات، وهو يطلب من المشتري نصف المليون، ويحبس تلك الأرض
لصالح نفسه، وهذا لا يجوز، وأحيانا يأتيه المالك، ويقول: عندي أرض في مكان
كذا، أريد أن تبيعها، فيقول العقاري: إنها لا تسوى إلا مليون، وإن الأرض
هناك رخيصة، وهو يعلم أنها تساوي مليونا ونصف، فيقول المالك: ما زاد على
المليون، فهو لك، فيأخذ أكثر من حقه، فنقول في هذه الحالة: إذا كانت
الزيادة كثيرة، فهي للمالك، لأنها ثمن ملكه، وليس للعقاري إلا أجرته
المعتادة التي يفرضها على المشتري، أو يقول له: إني قد بعتها بزيادة تبلغ
مائة ألف، أو مائتين، فهل تسمح لي بالزيادة، فإن سمح، وإلا فليس للعقاري
إلا ما يأخذه عادة.
وهكذا لو اتفق مع المشتري على أن يبيعها بأقل مما تساوي ظاهرا على أن يسمح
المالك بذلك المبلغ الناقص، ويأخذ العقاري ما زاد على الثمن الذي رضي به
المالك، فإذا قال المشتري: اطلب من المالك أن يبيعها بتسعمائة، وسوف أزيدك
خمسين ألفا لك، وتأخذ من المالك ربع العشر، فإن هذا أيضا خيانة للمالك الذي
ائتمنك على ملكه، فعلى العقاري أن يخبر البائع الذي هو المالك بحقيقة ما
وقع، ويحرم عليه أن يحبس العقار لأجل أن يبذل له المشتري زيادة كثيرة
يخفيها على المالك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات يأتينا أحيانا صاحب عقار يريد بيع عقاره عن طريق مكتبنا ويقول
عدد المشاهدات
- 1017