فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها » [ 2894 ] حكم أخذ القروض الربوية عند الضرورة

السؤال

س: ما الحكم الشرعي في أخذ قروض ربوية من بنك التسليف لأجل بناء أرض اشتريتها نقدًا من البلدية ؟ علمًا بأن الشرط الذي لا يمكن تجاوزه عند البيع كان في حالة إذا لم يتم البناء في الفترة المحددة من قبل الجهة البائعة سوف يتم مصادرة الأرض، ومنحها لمن يستفيد منها. وأود أن أوضح لفضيلتكم بأن هذه المناطق في الأصل هي مناطق إسلامية مائة بالمائة وهي مستهدفة من قبل النصارى في حالة إحجامنا نحن المسلمين عن تعميرها وبنائها، ونظرًا للمعاناة التي نعيشها في أرض المهجر، نتيجة اللجوء الذي استمر قرابة أربعين عامًا، وأن العودة إلى الوطن أصبحت هاجسًا نفسيًا لكل مواطن إريتري وهي تتطلب منزلا يضم الأسرة كشيء أساسي، كما أن الزحف النصراني المنظم الذي أصبح مفروضًا علينا باسم المواطنة يجعلنا نبحث عن الحلول المناسبة التي لا تتنافى مع ديننا الحنيف. وعليه فهل لنا مندوحة شرعية في هذه الحالة لعملية الشراء من البنك الربوي أو الاستلاف منه مبلغًا نقديًا لهذا الغرض الضروري والحاجة الملحة؟ أم ماذا نفعل؟ وبماذا توجهوننا؟

الجواب

لا يجوز أخذ هذه القروض الربوية من بنك التسليف كأن يُقرضوه مثلا مائة ألف ويكتبوها مائة وعشرة آلاف، ولكن في إمكانه أن يطلب منهم بيعه بعض المواد التي يستعين بها في عمارة تلك الأرض ولو زادوا عليه في الثمن كبيعه الأسمنت والحديد واللبن والبلاط والأبواب والأدوات الصحية والكهربائية فيشترونها لهم ثم يبيعونه بربح وهو يستلمها ويعمر بها الأرض التي اشتراها نقدًا من البلدية ويحرص على عمارتها حتى لا تُصادر تلك الأرض وتُمنح لغيره إذا لم يعمرها في الفترة المُحددة من قِبل البلدية، ولو كانت تلك المناطق مملوكة للمسلمين ولكن استولى عليها النصارى لما أحجم المسلمون عن عمارتها وبنائها، فأما القرض الذي هو أخذ مالٍ كنقود بزيادة مُقابل التأخير فإن هذا لا يحل لكونه من أنواع الربا وهو ربا النسيئة المُحرم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم الشرعي في أخذ قروض ربوية من بنك التسليف لأجل بناء أرض اشتريتها نقدا من البلدية

عدد المشاهدات

717