فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 4950 ] حكم إنفاذ وصية الميت
السؤال
- س: أنا وكيل ورثة والدي، وحدث أن اجتمع أبي قبل وفاته باثنين من إخوتي، وطلب منهم أن يجعلوا الشقة السفلية من عمارته، والواقعة بحي منفوحة سبالة له، ولوالديه وبها أضحيتان، وهذا حصل شفهيا، ولم يسجل بصك، وكما تعلم أن الناس في الآونة الأخيرة يجعلون السبالة في مساهمة لبناء مسجد، وذلك لتثبيتها مستقبلا إن شاء الله، فنرغب يا فضيلة الشيخ، أن نبيع العمارة، ونخرج قيمة الشقة السبالة، ونجعلها مساهمة بمسجد، أرجو أن تفتينا بجواز ذلك، أم لا؟
الجواب
-
يجوز بيعها، ولكن بعد أن ترفعوا إلى المحكمة، لتبعث هيئة النظر، وتقرر
الهيئة هل الأصلح بيعها، أم إبقاؤها، وتقرر أيضا مناسبة الثمن، أو عدم
مناسبته، وعليكم قبل ذلك إخراج صك بإثبات هذه الوصية، فأحضروا الشاهدين عند
المحكمة، وبعد أن يؤديا شهادتهما بكلام الموصي، يخرج القاضي صكا بإثبات هذه
الوصية له ولأبويه، وإثبات الأضحيتين، وبعد ذلك إذا قرر القاضي، والهيئة
بيع العمارة، وصرف ثمن الأضحيتين، أو ثمن الشقة في مسجد، ونحوه جاز لكم ذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا وكيل ورثة والدي وحدث أن اجتمع أبي قبل وفاته باثنين من إخوتي وطلب منهم أن يجعلوا
عدد المشاهدات
- 429