فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 4840 ] أخذ العاملين على الزكاة منها

السؤال

س: نحن جمعية خيرية نسائية، أخذت على عاتقها مساعدة المحتاجين في منطقة جازان نتلقى الدعم، والمساندة عن طريق الإعانات الحكومية، والتبرعات، والزكوات، وخلافه، ونوزعها بعد ذلك على محتاجيها. نود التفصيل في المستحقين للزكاة الشرعية، وأصنافهم، وشروطهم، كما نود إفادتنا عن جواز دفع جزء من هذه الزكوات، والصدقات العامة للموظفين، والموظفات العاملين بالجمعية، خاصة، وأن كثيرا منهم رواتبهم الشهرية ضعيفة، ولهم أولاد، ومتطلبات كثيرة لا يستطيعون الوفاء بها، فهل يجوز لنا إخراج الزكاة إليهم أيضا، أسوة بباقي الأسر المحتاجة التي تكفلها، وترعاها الجمعية؟

الجواب

عليكم أن تتحروا الدقة، والتثبت في توزيع هذه الزكوات، والإعانات، والتبرعات، فتبدءون بالفقراء، وهم الذين ليس لهم دخل، أو دخلهم مع الاقتصاد لا يكفيهم إلا أقل من نصف الشهر، والذين لا يسرفون، ولا ينفقون الأموال فيما لا حاجة إليه، أو لحاجة غير ضرورية، وهكذا في المساكين، وهم الذين دخلهم لا يكفيهم تمام الشهر، وليسوا من أهل الإسراف، والتبذير، وهكذا في الغارمين: الذين عليهم ديون صرفوها في غير فساد، وعجزوا عن وفائها، وهكذا تصرف لكل عاجز عن الكسب؛ لإعاقة، أو زمانة، ولا يجوز صرفها لغني، ولا لقوي مكتسب، وهكذا يجوز دفع بعضها للعاملين عليها ذكورا، أو إناثا ممن يشتغل في هذه الجمعيات، ويفضل منهم من لديه عوائل، ورواتبهم ضعيفة، لا تكفي لمتطلبات الحياة، فإنهم يدخلون في قوله تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وهم جباتها، وحفاظها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن جمعية خيرية نسائية أخذت على عاتقها مساعدة المحتاجين في منطقة جازان نتلقى الدعم والمساندة عن طريق

عدد المشاهدات

678