فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الساعي على جمع الزكاة » [ 4918 ] حكم إعطاء المندوب الذي يقوم بجمع التبرعات نسبة معينة

السؤال

س: هل يجوز إعطاء الذين يقومون بجمع التبرعات نسبة مقابل عملهم ذلك؟ وهل هناك حد لهذه النسبة؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم إعطاء المندوب الذي يقوم بجمع التبرعات نسبة معينة مثل 3% من إجمالي تحصيله (أي من التبرعات نفسها)، ليكون ذلك دافعا له لمضاعفة جهد الموظف الميداني، أو المندوب؟ لا بأس أن يعطى أولئك المندوبون نسبة معينة، كنصف العشر، أو ربع العشر مما يجمعه من التبرعات، ليكون ذلك دافعا له على مضاعفة جهده، سواء كان الموظف ميدانيا، أو مندوبا، إذا علم أن تحديد راتب له لا يحمله على مضاعفة الجهد، فيفعل ما فيه مصلحة ظاهرة، وقد عرض مثل هذا السؤال على اللجنة الشرعية في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، واتفقت اللجنة على جواز ذلك، وفي الإمكان الحصول على نسخة من الجواب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز إعطاء الذين يقومون بجمع التبرعات نسبة مقابل عملهم ذلك؟ وهل هناك حد لهذه النسبة؟

عدد المشاهدات

670