فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 4661 ] صرف رواتب العاملين في الجمعيات الخيرية من الزكوات والصدقات

السؤال

س: نحن جمعية خيرية، نقوم برعاية الأيتام، والفقراء والمساكين، والأرامل، والمطلقات، ونعتمد ـ بعد الله تعالى ـ على ما يأتينا من الزكوات، والصدقات، والكفارات، فهل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ، أن نستقطع جزءا من هذه الأموال - أي الزكوات، والصدقات، والكفارات -، ويتم صرفه رواتب للعاملين، والإصلاحات العامة للجمعية، وشراء قطع غيار للأجهزة التالفة؟

الجواب

إذا كان أولئك العاملون لم يتبرعوا بعملهم جاز إعطاؤهم من هذه الصدقات، كالعاملين على الزكاة، وهم الذين يجبونها، ويحفظونها، وهكذا إذا كانوا من الفقراء والمساكين، وأما إذا وجد من يتبرع بعمله، ومن ليس من الفقراء، فإنه لا يستحقها، وأما الاستصلاحات العامة للجمعية، فيجوز شراؤها من الصدقات والتبرعات، وكذا قطع الغيار، فإن لم يوجد ما يكفي صرف لها من الزكاة بقدرها للحاجة الماسة، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن جمعية خيرية نقوم برعاية الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل والمطلقات ونعتمد بعد الله تعالى على ما يأتينا

عدد المشاهدات

559