فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 1816 ] حكم إعطاء من يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة من المبلغ الإجمالي للزكاة
السؤال
- السؤال الثالث: ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بالجمع نسبة معينة (5%) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من قبل ذلك الشخص، ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت، والمال والضرر، والتعب، والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟
الجواب
-
إذا كان الذين يقومون بالجمع، والتوزيع، والعمل في هذا الصندوق، أو في تلك
الجمعية مُتبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يُوجد مُتبرع صُرف لهم من
الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات، بقدر عملهم، أو سد خلتهم، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- السؤال الثالث ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بالجمع نسبة معينة 5 من المبلغ الإجمالي الذي يتم
عدد المشاهدات
- 700
فتاوى متعلقة
- » في استئجار مؤسسة غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها إلى مستحقيها حول العالم.
- » الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات.
- » دفع رواتب العاملين في المشاريع الخيرية من أموال الزكوات والصدقات العامة.
- » حكم صرف مال الزكاة لبناء مبنى سكني لطلبة العلم.
- » حكم إعطاء من يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة من المبلغ الإجمالي للزكاة.