فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الساعي على جمع الزكاة » [ 12388 ] في استئجار مؤسسة غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها إلى مستحقيها حول العالم
السؤال
- س: هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات، وإيصالها لمستحقيها حول العالم، وهل تقبل الصدقة من الكفار ؟
الجواب
-
يجوز ذلك، مع الحرص على استئجار المسلمين ليحصل بذلك نفعهم وتخفيف حاجتهم
وتقديم قضاء حوائجهم على غير المسلمين، ويجوز قبول الصدقات من الكُفار وتُصرف
في المشاريع الخيرية. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم وهل تقبل الصدقة من الكفار
عدد المشاهدات
- 273