فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الساعي على جمع الزكاة » [ 12388 ] في استئجار مؤسسة غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها إلى مستحقيها حول العالم

السؤال

س: هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات، وإيصالها لمستحقيها حول العالم، وهل تقبل الصدقة من الكفار ؟

الجواب

يجوز ذلك، مع الحرص على استئجار المسلمين ليحصل بذلك نفعهم وتخفيف حاجتهم وتقديم قضاء حوائجهم على غير المسلمين، ويجوز قبول الصدقات من الكُفار وتُصرف في المشاريع الخيرية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم وهل تقبل الصدقة من الكفار

عدد المشاهدات

273