فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » ما تجب فيه الزكاة » [ 4524 ] هل الأسهم في الشركات فيها زكاة
السؤال
- س: فتحت إحدى الشركات منذ سنوات باب المساهمة فيها، وقمت بأخذ بطاقات أشخاص للمساهمة بأسمائهم ودفعت للشركة عن كل شخص قيمة ثلاثة أسهم عن كل شخص، لكن الشركة خصصت لكل شخص سهما واحدا فقط وأرجعت الفائض، ولكن أنا إلى الآن لم آخذ التخصيص ولا الفائض، بل بقي في الشركة منذ تلك السنة التي ساهمت فيها، هل أزكي تلك الأموال التي دفعتها؟ وهل الزكاة على الأسهم والفائض؟ وهل زكاة السهم من قيمته التي دفعتها أم قيمته الآن؟ علمًا بأني إلى الآن لم أنقل تلك الأسهم باسمي ولم يستفد منها الذين هي بأسمائهم بل بقيت في الشركة؟
الجواب
-
إذا كانت تلك الشركة جعلت رأس مالها في شراء سلع وبضائع وعروض تستوردها ثم
تبيعها، فإن الزكاة تجب في رأس المال وفي الأرباح، بحيث تتصل بالشركة
وتسألها عن مقدار الربح في كل سهم وتضمه إلى رأس المال وتزكي الجميع، وإذا
كانت السهام معروضة للبيع زكيت قيمتها التي تساويها، فلو كان السهم قيمته
ألف وربحه ألف ولكنه قد يساوي خمسة آلاف فتزكي الخمسة آلاف، أما إن كانت
الشركة جعلت رأس مالها في مصانع ومكائن وسيارات وأدوات تستعملها للإنتاج،
أو جعلته في آلات زراعة كمكائن ورشاشات، أو أدوات البناء، فإن الزكاة تكون
على الأرباح، لكن إذا كانت تنتج حبوبًا أو ثمارًا تدخر، فإن زكاته زكاة
المعشرات وأما الأموال التي دفعتها ولم تستعملها الشركة وبقيت عندهم كوديعة
فإنك تزكيها كزكاة النقدين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س فتحت إحدى الشركات منذ سنوات باب المساهمة فيها وقمت بأخذ بطاقات أشخاص للمساهمة بأسمائهم ودفعت للشركة عن
عدد المشاهدات
- 670