فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » سندات المقارضة وسندات الاستثمار » [ 6932 ] أخذ الفرق بين القيمة المدفوعة والمؤجلة جائز

السؤال

س: إنني مزارع من ضمن المزارعين، وتقدمت للبنك الزراعي بإقراضي أسوة بغيري لشراء مضخة ماء، وهذه المضخة نصف قيمتها قرض: إما نقدي، وإما مقسط على عشر سنوات كل سنة قسط، وأما النصف الآخر فهو مساعدة من الدولة للمزارع، وقالوا لي- المسئولون بالبنك الزراعي- :لا يوجد لدينا في الوقت الحالي فلوس، ولكن اشتري أنت المضخة، وأحضر لنا الفاتورة، والتسعيرة، وإذا وجد فلوس نسلمك. وفعلا ذهبت واشتريت المضخة من التاجر، وقلت له: إنني مضطر ومستعجل، وسأدفع لك القيمة كاملة نقدًا، فباعها نقدًا بمبلغ (28.000 ريال) وطلبت منه الفاتورة، والتسعيرة الرسمية التي تباع بها هذه المضخة، وهي معدة من قبل وزارة الزراعة للتاجر، والمقدر فيها البيع الرسمي بـ (40.000 ريال) وأخذت الفاتورة ومرفق بها التسعيرة الرسمية التي أصدرتها وزارة الزراعة وسلمتها للبنك، وقلت للبنك: أطلب إعطائي المساعدة فقط في هذه المضخة وهو: نصف قيمتها. علمًا بأن البنك الزراعي لا يتعامل من قبل التاجر إلا بالتسعيرة الرسمية المرفقة الصادرة من وزارة الزراعة ولا ينظرون أو يسألون: هل خفض لك التاجر؟ أو رفع القيمة، وبعد سنة ونصف سلم لي البنك المساعدة بموجب التسعيرة الرسمية وهو: عشرون ألف ريال. هل أستحق هذه المساعدة التي سلمت لي حسب التسعيرة بينما قيمة الشراء الفعلية وهي (28.000 ريال) حيث أنني سلمت القيمة للتاجر نقدًا، فصار الفرق هو (12.000 ريال) ؟

الجواب

أرى أنه مباح لك المبلغ ؛ لأنه مدفوع بكل حال، وللفرق بين القيمة المدفوعة والمؤجلة. والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إنني مزارع من ضمن المزارعين وتقدمت للبنك الزراعي بإقراضي أسوة بغيري لشراء مضخة ماء وهذه المضخة نصف

عدد المشاهدات

843