فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » أنواع الربا » ربا النسيئة » [ 6920 ] حكم بيع السندات الموجلة بأقل من قيمتها معجلا
السؤال
- س: لقد بدأت الصوامع بإعطاء الزراعيين سندات، يصرف لهم بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد، وذلك حسب التاريخ المدون في السند، حيث إن بعضهم يستلم بعد سنة وستة أشهر، أو سنتين، أو أكثر من ذلك. ونظرًا لحاجة من هو غارق في الدين للمال، وليس عنده أي حل سوى بيع هذا السند لبعض البنوك، أو غيرها نقدًا بسعر أقل من القيمة الموجودة في السند، أي: أن البنك يأخذ نسبة ربح معينة، فمثلا المبلغ المدون في السند: 100.000 ريال، فإن البنك يأخذ: 7000 ريال، ويصرف لصاحب السند: 93.000 ريال نقدًا، وإذا حل الأجل استلم البنك المبلغ كاملا. وبعضهم يبيعها بعروض كسيارات، أو أراضي، أو غيرها، ثم يبيع هذه العروض، ويستفيد من ثمنها. فما حكم هاتين الصورتين؟ وما المخرج لمن وقع في التعامل بإحداها؟ وماذا يفعل من اضطر للتعامل بإحداها؟ علمًا بأنه مضطر جدًا لسداد ديونه؟
الجواب
-
لا يجوز بيعها بنقد أقل من المبلغ المدون فيها، أي: لا يجوز بيع المائة
بثلاثة وتسعين، فهو بيع دراهم بدراهم أكثر منها مع النساء، فهذا ربا
النسيئة ثم هو قرض جر منفعة أما شراء سلع كسيارات، وأطعمة بثمن مؤجل إلى أن
تحل تلك النقود، ثم التصرف في تلك السلع، فلا مانع منه، وهو مسألة التورق،
وهو جائز للضرورة، والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لقد بدأت الصوامع بإعطاء الزراعيين سندات يصرف لهم بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد وذلك
عدد المشاهدات
- 627