فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » ما يجوز في العطية » [ 4485 ] هل يجوز منح مكافأة مالية لموظف يقوم بجمع تبرع مالي مع أن له راتبا

السؤال

س: لا يخفى على فضيلتكم الدور الذي تؤديه المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الدعوة إلى الله، وتبصير الناس بأمور دينهم، ثم لا يخفى أن جميع ما يقوم به المكتب يقوم على أساس دعم المحسنين، وفي هذا الصدد أردنا أن نستفتى فضيلتكم حول مسألة تتعلق بجمع التبرعات، وهي أن لدى المكتب موظفين إداريين ودعاة مترجمين يعملون برواتب شهرية ثابتة، وكان المكتب قد ناقش في أن يمنح من البند العام مكافأة مالية كل من يقوم بجمع تبرع مالي، وعلى أن تكون هذه المكافأة توازي 5% من مقدار هذا التبرع سواء كان الذي يقوم بالجمع موظفًا لدى المكتب أو أي شخص آخر، علمًا بأن هذه المكافأة ليست من نفس التبرع، بل هي من البند العام من حساب المكتب؛ لأن بنود التبرعات تختلف، فهناك تبرعات لكفالة الدعاة، وهناك تبرعات لمشاريع الدعوة، وهناك تبرعات للتكافل الاجتماعي، وهناك تبرعات لإطعام الجاليات الفقيرة التي تحضر الدروس كالكفارات وغيرها، فالمبلغ الذي يمنح للشخص الذي يجمع التبرع يكون من البند العام، فهل يجوز أن يعطى هذا الموظف الذي يستلم التبرع هذه المكافأة مع أن له راتبًا ثابتًا لقاء عمله الإداري والدعوي؟

الجواب

لا مانع من مكافأة هؤلاء العاملين بجزء معلوم مقابل عملهم في جمع هذه التبرعات ليكون ذلك حافزًا لهم على المواصلة والاجتهاد في جمع هذه التبرعات لصالح المكتب وتغذية تلك البنود، فإنهم قد يتعبون ويعملون خارج وقت الدوام، ويتحملون مصاريف التنقلات، ولا تكفيهم لذلك رواتبهم الثابتة، فإذا أعطوا مقابل تنقلاتهم جاز ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لا يخفى على فضيلتكم الدور الذي تؤديه المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الدعوة إلى الله

عدد المشاهدات

423