فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 665 ] جواز سحب أرقام ووضع جائزة على رقم محدد إذا لم يخسر الساحب شيئا
السؤال
- س: ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة علما أن الساحب لم يخسر شيئا ؟
الجواب
-
لا بأس بذلك ، إذا كانت تلك الجائزة قد تبرع بها إنسان يحتسب الأجر ، ووُزِّعت
الأرقام على الحاضرين ، دون أن يُؤخذ منهم شيء من المال ، ويكون القصد من
ذلك حثهم على حضور محاضرة أو ندوة علمية ، فمن دعي برقمه، فله أخذ تلك
الجائزة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم سحب أرقام بحيث من اختار الرقم المتفق عليه نال جائزة علما أن الساحب لم يخسر
عدد المشاهدات
- 384
فتاوى متعلقة
- » حكم الجوائز التي تكون من الذهب.
- » هل يجوز منح مكافأة مالية لموظف يقوم بجمع تبرع مالي مع أن له راتبا.
- » ما حكم الجوائز التي توزع على الفائزين في كرة القدم والتي جمعت فيها الأموال من تلك الفرق.
- » هل هناك محذور شرعي في الاشتراك في هذه المسابقة؟.
- » ما حكم مسابقة القرآن التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم.