فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » الجائزة » [ 4541 ] حكم إعطاء صاحب محل تجاري بعض زبائنه جوائز بنظام القرعة
السؤال
- س: صاحب محل تجاري يوزع على زبائنه بطاقات تحمل أرقامًا عند شرائهم أي سلعة من متجره دون أن يزيد في قيمة السلعة المشتراة، وبعد مدة يجري السحب على جوائز ذات قيمة عالية بأرقام البطاقات الموزعة سابقًا، فما حكم هذا العمل؟
الجواب
-
يفعل ذلك كثيرون، وقصدهم بذلك أن يشتهر محلهم ويكون لهم سمعة في المجالس من
باب الدعاية كما يقولون ونرى في هذه الحال أنه لا يجوز قصده من بعيد لأجل
الشراء منه رجاء الحصول على تلك الجوائز، لكن إذا كان الإنسان قريبًا منه
واشترى لغير قصد الجوائز وأخذ بطاقة وفاز بجائزة فلا مانع من أخذها، والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س صاحب محل تجاري يوزع على زبائنه بطاقات تحمل أرقاما عند شرائهم أي سلعة من متجره دون أن
عدد المشاهدات
- 393
فتاوى متعلقة
- » حكم تنشيط التجار مبيعاتهم عن طريق كوبونات الجوائز على المبيعات.
- » حكم الجوائز التي تكون من الذهب.
- » ما حكم الجوائز التي توزع على الفائزين في كرة القدم والتي جمعت فيها الأموال من تلك الفرق.
- » الوعد بسيارة هدية للمشترين كنوع من الدعاية.
- » حكم طباعة كتاب المسابقة وبيعه على المشاركين بأسعار رمزية وصرف الجوائز من هذه التكاليف.