فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » ما يجوز فيه السباق وما لا يجوز » [ 3123 ] ما حكم الجوائز التي توزع على الفائزين في كرة القدم والتي جمعت فيها الأموال من تلك الفرق
السؤال
- س: يكثر في ليالي شهر رمضان المبارك وفي أيام الإجازات الصيفية إقامة ما يُسمى بالدورات الرياضية في لعبة كرة القدم حيث يقوم أحد الفرق أو إحدى القرى بتنظيم هذه الدورة، ومن شروط الاشتراك في هذه الدورة دفع مبلغ من المال أقله 300 ريال وقد يصل في بعض الدورات إلى 2000 ريال ويشترك في هذه الدورة عدد من الفرق يتراوح عددها من الثمانية فرق إلى ستة عشر فريقًا، وقد يزيد العدد أو ينقص، يقوم كل فريق بدفع المبلغ المطلوب إلى الفريق المنظم، والفريق المنظم لا يدفع شيئًا إنما يقوم بتوفير ما يلي: كرة قدم يتم اللعب بها، كأس، ميداليات مصبوغة باللون الذهبي وأخرى باللون الفضي وأخرى باللون البرونزي، وجميع هذه الأشياء لا تكلف الفريق المنظم أكثر من خمس مائة ريال، وتتنافس جميع هذه الفرق بما فيها الفريق المنظم على الكأس والميداليات، فالفريق الحاصل على المركز الأول يحصل على الكأس والميداليات المصبوغة باللون الذهبي، والفريق الثاني يحصل على الميداليات المصبوغة باللون الفضي، والثالث يحصل على الميداليات المصبوغة باللون البُرونزي، والسؤال: ما حكم إقامة وتنظيم مثل هذه الدورات، وما حكم الاشتراك فيها؟
الجواب
-
أرى في هذه الحالة وعلى هذه الصفة منع الاشتراك في هذه الدورات ودفع هذه
المبالغ والتي يستقل بها الفريق المنظم مع أنه لا يدفع شيئًا، مع أن تكلفته
لا تبلغ إلا عُشر ما دُفع أو نصف العُشر، وأرى أن هذا شبيه بالميسر الذي حرمه
الله وقرنه بالخمر في قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أما إذا كان الذي يدفع هذه المبالغ جهة حكومية أو شخص مُتبرع بها فلا مانع
من الانتظام في هذه الدورات إذا كان القصد التدرب وتنشيط الأبدان وتقوية
العضلات وما أشبه ذلك، ونصيحتنا للجماهير الذين يحضرون تلك المُباريات أن
يبخلوا بأوقاتهم وألا تذهب عليهم أيامهم فيما لا يعود عليهم بالفائدة من
مقابلتهم لهؤلاء اللاعبين سواء في الميدان أو أمام الشاشات، فإن ذلك إضاعة
للوقت الثمين. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يكثر في ليالي شهر رمضان المبارك وفي أيام الإجازات الصيفية إقامة ما يسمى بالدورات الرياضية في لعبة
عدد المشاهدات
- 491
فتاوى متعلقة
- » في قيام بعض الشركات بعمل دعايات ومسابقات وجوائز للترويج لسلعها.
- » حكم طباعة كتاب المسابقة وبيعه على المشاركين بأسعار رمزية وصرف الجوائز من هذه التكاليف.
- » هل هناك محذور شرعي في الاشتراك في هذه المسابقة؟.
- » هل يجوز منح مكافأة مالية لموظف يقوم بجمع تبرع مالي مع أن له راتبا.
- » حكم الرسوم التي تؤخذ من المتسابقين هل يجوز إخراجها في المشارع الخيرية.