فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم الرشوة » دفع المال للوصول إلى حق أو دفع ظلم » [ 5557 ] اعطاء مبلغ من المال مقابل الحصول على الحق

السؤال

س: يوجد لدي معاملة تعويض بوزارةٍ ما، وهي حق خاص لي، وعند مراجعتهم أفادوا بأن الميزانية لا تسمح بصرف التعويض، مع العلم بإمكانية ذلك، وعند السؤال أفادني أحد الإخوةبأنني لا أستطيع الحصول عليه إلا عن طريقين: 1- أن يتوسط فيها أحد الناس سواء من موظفي الوزارة أو غيره على أن يحصل على مبلغ معين من التعويض أو نسبة بعد خروجه. 2- أن يقوم بشراء التعويض أحد الأشخاص بمبلغ وأخرج أنا من الموضوع كأن يكون مبلغ التعويض 70 مليونا وأبيعه على هذا الشخص بمبلغ 50 مليونا ويتم إنهاؤه من قبله. آمل من فضيلتكم إفتاءنا عن ذلك حيث إن لي فترة طويلة لم أستطع الحصول على حقي الخاص بشتى الطرق.

الجواب

إذا ثبت لك هذا الحق فإنك تطالب بصرفه كما يصرف غيره، وترفع أمرك إلى المسئولين، وتحتج عليهم بأنه قد صرف لغيرك مثل فلان وفلان، وإذا تعذر هذا الصرف فلك أن تتنازل عن بعض حقك لبيت المال حتى يصرف لك الباقي، ولو تبرعت بربع التعويض أو ثلثه لصالح بيت مال المسلمين، ولا يجوز لك دفع مبلغ من التعويض لأحد من موظفي الوزارة، فإن هذا من الرشوة التي ورد تحريمها بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي ولا يقول ذلك الموظف إن هذا مقابل تعبي ومراجعاتي، فإنه لو كان كذلك لكفاه ألف ريال أو نحوه وإذا دُفِع لهم مبلغ كبير أضر ذلك بأصحاب الحقوق فلا يدفعون إلا مقابل مثل هذه الرشوة، وتتعطل الحقوق ويكثر تعاطي الرشوة ونحوها. ثانيًا: لا يجوز بيع هذا التعويض لأحد الأشخاص ولو كان من المقربين، فإن هذا بيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع عدم القبض لأحد العوضين، فيدخل ذلك في ربا النسيئة، وقد لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله، ولك أن توكل طرفًا ثالثًا ليس له دخل في هذه الوزارة وتعطيه مقابل أتعابه، ولو عشرة آلاف أو نحوها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

9/4/1423هـ

ملخص الفتوى

س يوجد لدي معاملة تعويض بوزارة ما وهي حق خاص لي وعند مراجعتهم أفادوا بأن الميزانية لا تسمح

عدد المشاهدات

948