فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 4433 ] حكم بيع الوقف ووقف ثمنه
السؤال
- س: هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها البيت تتصرف فيه؟
الجواب
-
لا يجوز لك بيعها إلا بإذن القاضي، ولك أن تسلمها لوزارة الشئون الإسلامية
والأوقاف. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها
عدد المشاهدات
- 825