فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 4433 ] حكم بيع الوقف ووقف ثمنه

السؤال

س: هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها البيت تتصرف فيه؟

الجواب

لا يجوز لك بيعها إلا بإذن القاضي، ولك أن تسلمها لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها

عدد المشاهدات

825