فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 11376 ] تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد

السؤال

س: تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز ؟

الجواب

الا بأس بذلك؛ لأن الأموال الموقوفة يقصد أهلها الأجر فيها، ومن الأجر: تسليف المحتاجين مع أن ذلك سيُرد قبل وقت الحاجة ليُصرف في الجهات التي عينها الواقف. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز ؟

عدد المشاهدات

428