فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 11376 ] تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد
السؤال
- س: تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز ؟
الجواب
- الا بأس بذلك؛ لأن الأموال الموقوفة يقصد أهلها الأجر فيها، ومن
الأجر: تسليف المحتاجين مع أن ذلك سيُرد قبل وقت الحاجة ليُصرف في الجهات
التي عينها الواقف. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز ؟
عدد المشاهدات
- 488