فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز
تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد
س: تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز
؟
الا بأس بذلك؛ لأن الأموال الموقوفة يقصد أهلها الأجر فيها، ومن
الأجر: تسليف المحتاجين مع أن ذلك سيُرد قبل وقت الحاجة ليُصرف في الجهات
التي عينها الواقف. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
استثمار عمارات الوقف
س إذا كان لدى الوقف مباني قديمة ودخلها السنوي قليل جدا مقارنة بمواقعها الاستراتيجية فلو تقدمت شركات بطلب
حكم بيع الوقف
س أفيد فضيلتكم بأن أخي قد توفي وقد وكلني على تركته وهي بئر مهجورة وحولها عدد 10 من
حكم بيع الوقف ووقف ثمنه
س هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها
حكم ريع الوقف إذا زاد عما وقف له
س السؤال الآخر في إيجارها فعندي منها عشرة آلاف ريال كيف أتصرف فيها؟ مع أن هذه السبالة فيها
تعطيل الوقف
س في مسجد خزانة كتب مع أن لجنة المسجد أغلقتها ولم يعد يستفيد منها أحد؟ هل يؤثمون على
استغلال الإمام لوقف المسجد
س مسجدنا بجانبه قطعة أرض تابعة له وبئر وإمام المسجد يقوم باستغلال هذه الأرض والبئر في زرع بعض