ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز

تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد


س: تسليف المحتاجين من أموال الوقف للحاجة على أن ترد ؟ هل هو يجوز ؟
الا بأس بذلك؛ لأن الأموال الموقوفة يقصد أهلها الأجر فيها، ومن الأجر: تسليف المحتاجين مع أن ذلك سيُرد قبل وقت الحاجة ليُصرف في الجهات التي عينها الواقف. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

استثمار عمارات الوقف

س إذا كان لدى الوقف مباني قديمة ودخلها السنوي قليل جدا مقارنة بمواقعها الاستراتيجية فلو تقدمت شركات بطلب

حكم بيع الوقف

س أفيد فضيلتكم بأن أخي قد توفي وقد وكلني على تركته وهي بئر مهجورة وحولها عدد 10 من

حكم بيع الوقف ووقف ثمنه

س هل بإمكاني بيعها ووضع ثمنها في الأوقاف التي تقوم عليها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الحرمين أو أسلمها

حكم ريع الوقف إذا زاد عما وقف له

س السؤال الآخر في إيجارها فعندي منها عشرة آلاف ريال كيف أتصرف فيها؟ مع أن هذه السبالة فيها

تعطيل الوقف

س في مسجد خزانة كتب مع أن لجنة المسجد أغلقتها ولم يعد يستفيد منها أحد؟ هل يؤثمون على

استغلال الإمام لوقف المسجد

س مسجدنا بجانبه قطعة أرض تابعة له وبئر وإمام المسجد يقوم باستغلال هذه الأرض والبئر في زرع بعض