فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » ما يجوز لناظر الوقف وما لا يجوز » [ 8387 ] حكم بيع الوقف

السؤال

س: أفيد فضيلتكم بأن أخي قد توفي وقد وكلني على تركته وهي بئر مهجورة وحولها عدد 10 من النخيل الغير مثمر، وكذلك بيت من الطين غير صالح للسكن، وقد أوقف البئر والنخل وكذلك البيت لدى قاضي محكمة الجمش بموجب صك مرفق صورته، وكذلك تقدمت للقاضي بأن نقوم ببيع هذه الأوقاف وجعل ثمنها في وقف آخر بحيث يُستفاد منه للمتوفى بصورة أفضل، ولكن القاضي قال لا بد من فتوى شرعية من أحد المشايخ حتى يكون على بصيرة من أمره. السؤال هو: هل يجوز بيع هذه الأوقاف ووضع ثمنها في وقف آخر يُستفاد منه للمتوفى في نفس القرية، أو في مكان آخر؟ وهل في حالة بيع هذه الأوقاف بثمن غير كاف لشراء وقف آخر هل يجوز زيادة المبلغ من قبل الوكيل لإشراكي معه في هذا الوقف؟

الجواب

إن بيع الأوقاف لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه ولا يتولى ذلك إلا القاضي ولا يفعله القاضي إلا بعد أن يتحقق التعطل وذلك بأن يبعث هيئة نظر يبحثون ويقرون أن المحل عاطل ولا يمكن استثماره في المستقبل فحينئذ يتولى القاضي بيعه ويتولى صرفه في مثله كما يعرف القضاة ذلك وهو من صميم عملهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم بأن أخي قد توفي وقد وكلني على تركته وهي بئر مهجورة وحولها عدد 10 من

عدد المشاهدات

486