فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 4427 ] حكم البيع بالتقسيط
السؤال
- س: ما حكم شراء شيء بالتقسيط حيث إنهم يعلنون عن مبلغ هذا الشيء ثم ينزعون للمشتري كل شهر قيمة معينة حتى يتم المبلغ؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: إذا اشترى رجل سيارة بـ 40000 ريال حاضر، فهل يجوز أن يزيد البائع ويجعل
سعرها بـ 70000 في حالة التقسيط أم لا؟
إذا كان سعر السيارة بالنقد أربعين ألفًا والمشتري لا يجد النقد معه، فله أن
يشتريها مثلًا بسبعة وأربعين ألفًا مُقسطة شهريًّا أو سنويًّا ولكن لا بد أن يحصل
الاتفاق على تحديد السعر بالمؤجل فيقول قيمة هذه السيارة أربعون ألفا نقدًا
ولا أبيعها بالمؤجل إلا بسبعة وأربعين، فلك الخيار فإذا اخترت المؤجل كتبها
في ذمتك وحدد القيمة وقدر الأقساط والآجال وأشهد على ذلك وحصل التقابض
والتصرف فهو بيع صحيح لا غبار عليه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم شراء شيء بالتقسيط حيث إنهم يعلنون عن مبلغ هذا الشيء ثم ينزعون للمشتري كل شهر
عدد المشاهدات
- 544