فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 2402 ] صورة من صور البيع بالتقسيط

السؤال

س: أنا شخص أعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط وطريقتي في البيع هي كما يلي: أقوم بشراء السيارات الجديدة من المعرض، سواء كانت السيارة بِطَاقَةً جمركية، أو عليها لوحات واستمارة، وأدفع مبالغها نقدًا في مجلس البيع، سواء كانت للمعرض أو لصاحبه، وأخذ سندًا في المبلغ الذي سلمته موضحًا فيها قيمة السيارة، ونوعها، وموديلها، ولونها ، وأستلم السيارة، وآخذ عليها أوراقا، وتبقى السيارة في المعرض أعرضها للبيع بالتقسيط إلى أي شخص يريد شراءها، وبعد ذلك أبيعها بالتقسيط بالمكسب المناسب، وأسجلها باسم المشتري، وتُنقل الملكية باسمه، ويكون بعد ذلك له الحرية فيها إن أراد بيعها أو إبقاءها. ما هو حكم هذا البيع ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

إذا اشتريت هذه السيارة أو السيارات الجديدة أو المستعملة فعليك أن تُغيِّر موضعها، بأن تنقلها من مَظَلَّة إلى مظلة، أو من معرض إلى معرض، وإذا جاءك المُشتري فإنك تتفق معه على قيمتها مُؤَجَّلَةً ، وتدفع له مفاتيحها وأوراقها بعد الكتابة ولزوم البيع، وإذا أراد المُشتري منك بيعها فيكون البيع على غيرك، ولا يبيعها إلا بعد نقلها من موضعها إلى غيره، ولو داخل المعرض. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا شخص أعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط وطريقتي في البيع هي كما يلي أقوم بشراء السيارات

عدد المشاهدات

617