فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 4947 ] حكم البيع والشراء بالتقسيط للأعيان والأسهم

السؤال

س: شركة الراجحي تقسط العقار، وتقسط السيارات، وقد قامت أخيرا بتقسيط الأسهم بحيث تشتري الأسهم، وتبيعها على العميل، وتقوم هي بدور الوسيط في بيع الأسهم عن العميل الذي اشتراها، ومن ثم توضع القيمة في حساب العميل لدى الشركة، بحيث إن العميل يوقع فقط عقد شراء الأسهم، وتكون القيمة في حسابه بعد مدة قصيرة، فما هو حكم هذا العمل؟

الجواب

لا بأس بتقسيط العقارات والسيارات، حيث إن المشتري يستلمها بالقبض، أو التخلية، وتكون مشاهدة ظاهرة، وأما تقسيط الأسهم، فأرى أنه لا يجوز ذلك، فإن الأسهم غائبة غير مقبوضة، حيث إنها أجزاء محددة في هذه الشركة التي تملك نقودا مختلفة من ذهب، وفضة، وريالات، ودنانير، وجنيهات، ودولارات، وكذلك تملك الكثير من البضائع، من أقمشة، وأطعمة، وأواني، وأدوات، ومعدات، وليست محصورة، وكذلك تملك الكثير من الحيوانات، فلأجل ذلك تكون هذه الممتلكات غائبة عند الشركة، بعضها قريب وبعضها بعيد، في داخل المملكة وخارجها، والغائب مجهول، ومن شروط البيع ألا يكون دينا بدين، فقد روي في الحديث:أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وحيث إن الثمن غائب يدفع أقساطا، وأن الأسهم غائبة، فنرى أنه لا يجوز هذا التقسيط، أما إذا بيعت الأسهم بنقد حاضر، فلعل ذلك يغتفر، حيث إن المبيع معلوم النسبة من هذه الشركة، ولو أنه سهم من مائة ألف، أو من مليون سهم، فإذا كان كذلك صح البيع بحضور الثمن، ودفعه في مجلس العقد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شركة الراجحي تقسط العقار وتقسط السيارات وقد قامت أخيرا بتقسيط الأسهم بحيث تشتري الأسهم وتبيعها على العميل

عدد المشاهدات

568