فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » زكاة الموصى به » [ 4082 ] حكم أخذ الوصي على الأيتام من زكاة مالهم

السؤال

س: رجل لديه مبلغ ليتامى، وقدره 140 ألف ريال، حال عليه الحول وهو وصي عليهم وهو رجل محتاج، هل يجوز له أخذ زكاة هذا المبلغ لنفسه؟

الجواب

لا يجوز له أخذ زكاة هذا المال ولو كان فقيرًا؛ لأنه وكيلٌ على حفظه للأيتام، ومع ذلك نقول: إن عليه أن يسعى في تنميته حتى يكون له ربح يُقابل ما يُدفع منه من نفقة أو زكاة أو نحو ذلك، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من كان عنده مال يتيم فليتَّجر به ولا يتركه تأكله الزكاة "، وإذا اتَّجر به وحصل فيه ربحٌ فإن كان فقيرًا فله أن يأخذ منه قدر كفايته أو قدر أجرته أي الأقل منهما، فإن كانت كفايته تحصل بألف كل شهر وأجرته في العمل أو ربحه فيه شهريًا يبلغ ألفين اقتصر على الألف التي فيها الكفاية له، فإن كانت كفايته لا تحصل إلا بألفين وحظه من الربح ألف ونصف اقتصر عليها، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل لديه مبلغ ليتامى وقدره 140 ألف ريال حال عليه الحول وهو وصي عليهم وهو رجل محتاج

عدد المشاهدات

729