فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » التصرف في الموصى به » [ 4025 ] تصرف الوكيل على تنفيذ الوصية في غير ما وكل فيه

السؤال

س: توفي جدي ـ رحمه الله ـ وكان قد أوصى بثلث ماله بأن يوضع في عقار ويوضع ريعه في أضحية له ولوالديه، وحجة عن والديه، وقبل وفاته طلب مني أن أحج عن والديه أثناء حياته، وقال هذا يكفي عن الحجة المذكورة في الوصية ولا داعي للحج عنهما بعد ذلك، ويكفي الأضحية فقط، وجعلني وكيلا على تنفيذ الوصية، فحصرت ثلث تركته واشتريت به منزلا شعبيًا بالرياض، وهو مؤجر، ورغبة مني أنا الوكيل في إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى وضمانًا لاستمرارية العمل الصالح والثواب لي وله ـ بإذن الله جل وعلا ـ ثم منفعة الميت ووالديه بغير الأضحية: هل يجوز لي بيع هذا البيت والمساهمة بقيمته في بناء مسجد أو مبنى من المباني الوقفية التابعة لمؤسسة الحرمين الخيرية والتي وعد رئيسها بأن يتكفلوا بذبح الأضحية سنويًا نيابة عني؟

الجواب

حيث إن هذا البيت الشعبي يُؤجر، فنرى أنه يبقى وتقوم أنت بقبض أجرته وإخراج الأضحية عن أبيك ووالديه وبقية الأجرة تتصدق بها أو تصرفها في ذوي الحاجة والمسكنة والفقر من أقاربك ومن حولك أو في حلقات تحفيظ القرآن أو مكاتب الدعوة فهو أولى أن تستمر وكيلا عن أبيك الذي جعلك وكيلا على تنفيذ الوصية، وتوصي بعد موتك أحد أبنائك أو إخوتك ممن فيهم الكفاية، هذا هو الأفضل، وإن شق ذلك عليك فلك بيع البيت والمساهمة به في بناء مسجد أو نحوه على ما ذكر لك رئيس مؤسسة الحرمين، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي جدي رحمه الله وكان قد أوصى بثلث ماله بأن يوضع في عقار ويوضع ريعه في أضحية

عدد المشاهدات

387