فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » التصرف في الموصى به » [ 11118 ] حكم التصرف في الوصية

السؤال

س: توفي والدنا رحمه الله تعالى وأوصى بوصية لبيت له في حالة ابن دايل والمنزل له مدة طويلة لم يؤجر وسؤالنا فضيلة الشيخ: 1ـ هل يجوز لنا الورثة بيع البيت ووضع ثمنه في بناء مسجد أو أي وجه آخر من سبل الخير وسنقوم بإخراج الضحايا ؟ 2ـ هل يجوز لنا نقل السبالة إلى منزل آخر أحسن منه بعد زيادة المبلغ واستيفائه من الإيجار السنوي بعد إخراج الأضاحي ؟ وهذه الزيادة سيدفعها أحد الورثة من جيبه الخاص ويستوفيها من إيجاره. فضيلة الشيخ: قيمة البيت الآن من 60 إلى 70 ألف ريال علمًا بأن جميع الورثة موافقون على أي إجراء فيه منفعة لمتوفيهم رحمه الله.

الجواب

الأولى أن يرمم البيت ويصلح ما خرب منه حتى يؤجر ويعمل فيه بوصية الموصي حرصًا على تنفيذ الوصية كما رغب والدكم وإذا دفعتم أجرة الترميم وتحسين المسكن فلكم أخذ ما أنفقتم من أجرته وإخراج الأضاحي من الباقي حيث إن المعروف كثرة السكان في ذلك الحي والحرص على المساكن الرخيصة التي تساوي أجرتها عشرة آلاف أو أقل ولا يذكر بيت هناك مغلق إلا القليل أو الخرب الذي لا يقبل إلا بعد الإصلاح فإن تعذر الإصلاح وعرفتم أنه لا يمكن تأجيره ولا إصلاحه فلكم رفع الأمر إلى القاضي حيث يبعث هيئة النظر للتحقيق من عدم صلاحية البيت للإيجار ثم الأذن في بيعه وصرف ثمنه في مثله ولو مع زيادة تستقطع من أجرته بعد ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدنا رحمه الله تعالى وأوصى بوصية لبيت له في حالة ابن دايل والمنزل له مدة طويلة

عدد المشاهدات

342