فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » ما تجب فيه الزكاة » [ 3845 ] التكافل والتعاون على البر والتقوى
السؤال
- س: نحن مجموعة من الأشخاص عددنا يزيد عن الثمانين، اتفقنا على أن يكون بيننا تكافل وتعاون على البر والتقوى ـ إن شاء الله ـ فاتفقنا على أن يدفع الشخص خمسمائة ريال سنويًا، تدفع في شهر ذي الحجة من كل عام، بحيث إن من يتزوج هو أو يزوّج ولده أو بنته يُعطى خمسة آلاف ريال، ومن يتوفى يدفع لأسرته خمسة آلاف مساعدة... وهكذا، كما اتفقنا على دفع الزكاة الشرعية عن المبلغ وحددنا شهر رمضان المبارك من كل عام لاحتساب وإخراج الزكاة. 1ـ فما هي مشروعية هذا العمل؟ 2ـ هل تجب فيه الزكاة وكيف تُحسب؟ 3ـ هل لو كان القسط الذي يُدفع غير متساو من جميع الأشخاص بحيث يدفع البعض خمسمائة ريال والبعض ألفا والبعض ألفا وخمسمائة ريال ـ برضى وطواعية منهم جميعًا ـ إلا أنهم يتساوون في المنفعة بحيث تكون الاستفادة ثابتة للجميع على حد سواء؟ 4ـ هل يجوز استثمار المبالغ الزائدة عن الحاجة إن وُجدت؟ وهل عليها زكاة؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
أولا: لا بأس بهذا العمل وهذه الجمعية لما فيها من التعامل مع الأسرة بما
يُخفف عنهم ما يُلاقونه في الأزمات والمُضايقات ويدخل في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
ثانيًا: حيث إن هذا المال خاص لهؤلاء الأسر يُساعدون منه في الزواج وعند
الأزمات والحاجات، فإنه لا تسقط منه الزكاة، فإذا جاء شهر رمضان يُحسب ما
فيه من الرصيد وتُخرج زكاته وتُصرف للمُستحقين، ثالثًا: لا بأس بالتفاوت لمن
يُدفع لهم من المُشتركين أو من الأسرة ويكون التفاوت بحسب شدة الحاجة وكثرة
الواجبات والنوائب فيُزاد لمن حاجته أشد ولو كانوا مُتساوين في الدفع خصوصًا
إذا كان هذا التفاوت بموافقة المُتبرعين وهكذا لا يمنع الاشتراك أن بعضهم
يساهم بألف وألف وخمسمائة وذلك تبرعًا منه بما زاد، رابعًا: يجوز استثمار
المبالغ الزائدة عن الحاجة والتجارة فيها حتى يظهر منها ربحٌ يُقابل ما يُدفع
منها للمُستحقين، وعليها زكاة في الربح وفي رأس المال، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن مجموعة من الأشخاص عددنا يزيد عن الثمانين اتفقنا على أن يكون بيننا تكافل وتعاون على البر
عدد المشاهدات
- 1189