فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » علاقة رب العمل بالعامل » [ 3766 ] استخدام العمالة الوافدة في العمل خارج نطاق الكفالة

السؤال

س: لديّ مؤسسة تعمل في مجال المقاولات من البلاط والسيراميك والكهرباء واللياسة والسباكة وغيرها من أعمال المقاولات، ونقوم بأخذ العقود من الغير ونقوم بإنشاء العمل، وقد تقدم لنا مشرف العمال بأن يأخذ هذه العمالة مع سيارتين ومعدات أخرى خاصة بالمؤسسة لإنجاز هذه الأعمال المذكورة مقابل أن يدفع للمؤسسة مبلغًا مقطوعًا سنويًا، على أن يتمشى بجميع أنظمة المؤسسة، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن شرعية هذا الأمر؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ إذا كان هؤلاء العمالة من المُتعاقدين وعلى كفالتكم فإن عليكم أن تتقيدوا بالشروط التي تفرضها عليكم الدولة كما في مكتب العمل والعُمَّال، وذلك بأن تجروا لهم مُرتبات شهرية وتُؤمِّنوا الأعمال وتُشرفوا عليها، أما إذا كان العُمَّال من المواطنين فلكم أن تشتركوا معهم بالنسبة مما يحصل من آثار تلك الأعمال في المُقاولات، وإذا كان ذلك المُشرف وطنيًا جاز لكم أن تتنازلوا له عن هذه المُؤسسة أو تُشركوه معكم بنسبة مُعينة كثلثٍ أو سُدسٍ أو نحو ذلك، وأما أن يفرض لكم مبلغًا مقطوعًا محددًا فإن ذلك لا يجوز؛ فإنه قد يحصل على مائة ألف ولا يدفع لكم إلا ألفًا أو نحوه، وقد لا يحصل إلا على ألف أو ألفين فيدفع لكم أكثر مما حصل عليه وهذا من الغرر وفيه ضرر على أحد الجانبين فيُمنع ذلك كما في المُضاربة وسائر أنواع الشركات، ففي هذه الحالة عليكم أن تبقوا على ما أنتم عليه من العمل بالنسبة تدفعونها لمشرف العُمال أو العمل بالراتب كما هو المُعتاد، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي مؤسسة تعمل في مجال المقاولات من البلاط والسيراميك والكهرباء واللياسة والسباكة وغيرها من أعمال المقاولات ونقوم

عدد المشاهدات

611