فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8786 ] حكم التأخر عن الدوام ربع أو ثلث ساعة
السؤال
- س: أنا عسكري أحضر للدوام متأخرا نصف ساعة وأحيانًا ربع وأحيانًا ساعة، والمسئول عني أحيانًا يتقاضى مني التأخير فيقوم بجزائي في الوحدة وأحيانًا يقوم بالكتابة في للجهات المسئولة عنه وعني، وهو يستطيع أن يدخلني السجن، أو يقوم بخصم الراتب والخصم ليس من عنده هو إنما بدوره بالرفع للجهات المختصة وهم عن طريقهم يتم الخصم، فهل عليَّ إثم في التأخير أم لا؟
الجواب
-
عليك الحرص على الحضور في الزمن المُحدد ويُعفى عن ربع ساعة، أو ثلث ساعة وهي
التي تقضيها في الطريق؛؛ لأنك من خروجك من الدار وأنت في حكم العامل عندهم،
فأما التأخر الكثير فإن كان بعذر فأنت معذور وإن كان بتهاون فللرئيس أن
يجازيك بحسم، أو جزاء ونحوه مما يكون رادعًا عن التهاون، فأما الخصم من
الموظفين فإنه يدخل في بيت المال، أو يُصرف في المصالح العامة النافعة
للمسلمين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا عسكري أحضر للدوام متأخرا نصف ساعة وأحيانا ربع وأحيانا ساعة والمسئول عني أحيانا يتقاضى مني التأخير
عدد المشاهدات
- 1210
فتاوى متعلقة
- » حكم طلب المدير من أحد الموظفين التفرغ له للمتاجرة في عمله الخاص.
- » هل يجوز لصاحب مؤسسة يعمل بالتقويم الهجري أن يغير ويعمل بالتقويم الميلادي للمصلحة.
- » جعل مكان مخصص للمدخنين ومكان آخر لغير المدخنين حتى لا يتضايق الذين لا يشربون الدخان فهل ذلك جائز.
- » استخدام العمالة الوافدة في العمل خارج نطاق الكفالة.
- » الإهمال في العمل.